المحقق النراقي
21
مستند الشيعة
- كما في كثير من العبارات ( 1 ) - فلا تساعده الأخبار . ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع - كما في شرح القواعد ( 2 ) - بل تستحب . ومنها : أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر . لمرسلة الفقيه : " يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول " ( 3 ) . وفي النافع والقواعد واللمعة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) : عند الزوال . واستند بعضهم له بذلك الحديث ، وهو أعم ، بل غير دال ، لأن بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ، ولم أعثر على مستند آخر إلا أن يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا في أدلة السنن . وحينئذ ، فيستثنى منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة ( 6 ) . لتلك المرسلة أيضا ، فقال : " وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون قيما ، ويرزقه الله عز وجل السلامة في الدين والدنيا " . وعند الغروب حتى يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،
--> ( 1 ) كما في الشرائع 2 : 267 والقواعد 2 : 2 والكفاية : 153 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 19 . ( 3 ) الفقيه 3 : 359 / 1712 ، الوسائل 20 : 251 أبواب مقدمات النكاح ب 149 ح 1 . ( 4 ) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 93 . ( 5 ) كالشرائع 2 : 268 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 5 : 93 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 8 ، صاحب الرياض 2 : 71 .